.فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق:
419- وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ** زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى420- فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ** فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا421- إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ** فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا422- وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ** مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا423- وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ** مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ424- ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ** إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ425- وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ** شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ426- وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ** للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ.فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء:
427- والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ** بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا428- وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ** زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا429- فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ** مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ430- وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ** قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا431- وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ** قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي432- وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ** مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ.فصل في الاختلاف في متاع البيت:
433- وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ** ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى434- فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ** فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ435- ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ** فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي436- وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ** مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا437- ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ** مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا438- وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ** صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ.فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ:
439- ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ** أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ440- وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ** إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ441- وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ** وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ442- كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ** فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ443- لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ** وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ444- وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ** وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ445- قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ** وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ446- وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ** وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ447- وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ** لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا448- فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ** بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ449- إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ** والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا450- وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ** إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ.فصل في الرضاع:
451- وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ** فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ452- فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ** فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي453- ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ** ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ454- كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ** لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا455- ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ** بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ456- وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ** مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا457- ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ** واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي.فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به:
458- مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ** والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ459- بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ** بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ460- وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ** كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ461- وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ** فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ462- وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ** أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي463- أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ** كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ464- وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ** إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ465- والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ** وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ466- وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ** في هذه الثلاثةِ الأدواءِ467- وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ** لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ468- ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ** بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ469- وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ** وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا470- وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ** فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ471- وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ** إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ472- والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ** وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا473- إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ** والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ474- وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ** يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ475- إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ** فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ476- وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ** وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ477- والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ** كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ478- ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ** ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ479- والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ** لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا480- ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ** مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ481- والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ** في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا482- والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ** والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ483- كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ** لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا.فصل في الإيلاء والظِّهار:
484- وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ** لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ485- فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ** لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ486- وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ** وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ487- ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ** إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ488- وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ** لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ489- وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ** واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ490- في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ** مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ491- بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ** لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ492- وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ** مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ493- مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ** وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ494- كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ** مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ495- وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ** عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ496- ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ** بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ497- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ** مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا.فصل في اللِّعان:
498- وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ** بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا499- مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ** وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ500- ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ** وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ501- وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ** وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ502- وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ** لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ503- إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ** مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا504- وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ** لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى505- تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ** ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا506- وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ** ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ507- والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ** دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي508- وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ** وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ509- وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ** يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا510- وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ** يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ511- ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ** وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ512- وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ** مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ513- وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ** إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ.باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما:
514- مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ** إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ515- وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ** مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ516- مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ** وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي517- مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ** وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي518- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ** قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ519- وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ** والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ520- ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ** يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ521- وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ** بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى522- وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ** قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا523- وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ** مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى524- وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ** وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ525- هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ** أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ526- وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ** بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ.فصل في الخلع:
527- والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ** فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ528- والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ** وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ529- وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ** شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد530- والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ** بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ531- وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ** ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ532- وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ** أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ.فصلٌ:
533- وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ** وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ534- وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ** مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ535- وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ** ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ536- ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ** أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ537- والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ** ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ538- وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ** لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ.فصلٌ:
539- وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ** لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ540- وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ** مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ541- وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ** جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ542- والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ** إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ543- وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ** كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ544- وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ** إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ545- والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ** مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ546- وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ** بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ547- ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ** أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ548- وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ** مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا549- للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ** وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا550- ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ** طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ.فصلٌ:
551- وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ** بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ552- وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ** والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ553- ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ** مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ554- فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ** زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا555- مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ** أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ556- كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ** بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ557- وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ** بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا558- وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ** مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا559- لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ** فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ560- وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ** فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ561- والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ** فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ